إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شفاء العليل شرح منار السبيل
223417 مشاهدة
أقل الحيض وأكثره

قوله: [ وأقل الحيض يوم وليلة ] لأن الشرع علق على الحيض أحكاما، ولم يتين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض، والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما، ولم يوجد أقل منه. قال عطاء رأيت من تحيض يوما، وتحيض خمسة عشر. وقال أبو عبد الله الزبيري
كان في نسائنا من تحيض يوما، وتحيض خمسة عشر يوما.
[ وأكثره خمسة عشر يوما] لما ذكرناه.


الشرح: أقل حيض المرأة يكون في يوم وليلة، وإن كان هذا نادرا؛ لأن الشرع لم ينص على أقل مدة له.
وكثير من النساء يكون حيضهن يومين ثم ينقطع.

فالحاصل أنه يرجع في أقل مدته إلى العرف وواقع النساء؛ لأن الشرع لم يحدد ذلك؛ لأنه يختلف باختلاف النساء.
وأكثر الحيض- أيضا - يرجع فيه إلى ما يعرفه الناس، وإلى ما يقع عادة من النساء.
فمن النساء من يبقى معها الحيض خمسة عشر يوما، فهذه تترك العبادة لأجله، لكن بعد أن تتحقق أنه دم حيض.
فالحاصل أنه يرجع فيه إلى العرف، والى الواقع، كما مثل الشارح من أن الشرع رد الناس إلى غرفهم في الأمور التي لم يحددها، كالحرز في السرقة، والقبض في المبيع.
فالحاصل أن أكثر ما وجد من مدة الحيض خمسة عشر يوما، وما زاد على ذلك فهو دم فساد.